ظاهر التذكرة والإرشاد (١) وجامع المقاصد (٢) والتنقيح (٣)
______________________________________________________
ونحوه كلامه في بدل العبد الموقوف المقتول ، حيث قال : «والوجه عندي شراء عبد بالقيمة يكون وقفا ، لأنّه ملك لا يختص به الأوّل أي البطن الأوّل ـ فلم يختصّ ببدله ، كالعبد المشترك والمرهون .. إلخ» (١).
ولعلّ المصنف قدسسره ظفر بكلام آخر في التذكرة دال على عدم وجوب شراء المماثل ، فلا بدّ من مزيد التتبع.
(١) لعدم تقييد شراء البدل بكونه كالمبيع في الصفات ، قال قدسسره : «ولو شرط بيع الوقف عند حصول ضرر كالخراج والمؤن من قبل الظالم ، وشراء غيره بثمنه ، فالوجه الجواز» (٢).
(٢) لا يخفى أن المحقق الثاني تعرّض للمسألة في موضعين : أحدهما في كتاب البيع ، وقد تقدم نقله في (ص ٥٦٩) والآخر في كتاب الوقف. وحكم في الموضع الأوّل بوجوب شراء البدل إذا كان المسوّغ للبيع هو الخراب أو الخلف (٣). والظاهر اعتماد المصنف على إطلاق كلامه ، وعدم تقييده باعتبار المماثلة.
وحكم في الموضع الثاني بوجوب شراء البدل ، وبوجوب التوصل إلى ما يكون أقرب إلى غرض الواقف (٤). واستفاد السيّد الفقيه العاملي قدسسره منه إرادة المماثل ، فلذا قال : «وفي جامع المقاصد الحكم بالوجوب في المقامين» (٥). ومراده بالمقامين بقرينة وقوعه بعد كلام السيوري هو أصل شراء شيء بدلا عن الوقف ، ووجوب المماثلة.
(٣) قال الفاضل المقداد قدسسره فيه : «إذا أمكن شراء غيره يكون وقفا وجب ، وإذا أمكن شراء مثله يكون أولى». وقال السيد العاملي قدسسره بعد نقله : «فقد حكم في الأوّل
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٤٢ ، السطر : ٣٩.
(٢) إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٤٥٥.
(٣) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٧.
(٤) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٧١.
(٥) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٨٩.