ـ مع عدم كونه (١) مقصودا إلّا في ضمن المركّب ـ يحتاج إلى دليل آخر (*) غير ما دلّ على حكم العقود والشروط والتجارة عن تراض ، ولذا (٢) حكموا بفساد العقد بفساد شرطه. وقد نبّه عليه (٣) في جامع المقاصد في باب فساد الشرط ، وذكر (٤) «أنّ في الفرق بين فساد الشرط والجزء عسرا» (٥).
______________________________________________________
(١) يعني : مع عدم كون البعض المملوك مقصودا بالاستقلال ، بل هو مقصود في ضمن المجموع المركّب من المملوك وغيره ، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
(٢) أي : ولاحتياج الحكم بإمضاء البيع في البعض المملوك إلى دليل آخر ـ غير الأدلة العامة الدالة على صحة العقود والشروط ـ حكم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بفساد العقد بفساد شرطه ، كما نبّه على ذلك في جامع المقاصد في باب فساد الشرط ، وقال : «انّ في الفرق بين الشرط والجزء ـ كالمقام ، لعدم جواز بيع غير المملوك الذي هو جزء المبيع ـ عسرا».
(٣) أي : نبّه على فساد العقد بفساد الشرط المحقق الثاني قدسسره في جامع المقاصد.
(٤) أي : ذكر صاحب جامع المقاصد رفع مقامه : أنّ في الفرق .. إلخ.
(٥) لأنّ الشرط مع خروجه عن حقيقة العقد إن كان فساده مفسدا للعقد كان فساد الجزء كالمقام مفسدا للعقد بطريق أولى ، مع أنّهم يقولون بصحة البيع في الجزء المملوك.
__________________
(*) نعم ، لكن يكفي إطلاق المكاتبة في كونه دليلا على ذلك ، حيث إنّها ـ بعد البناء على حجيّتها وتسليم إطلاقها ـ واضحة الدلالة على صحة بيع البعض المملوك ، وانحلال بيع المجموع إلى بيعين بيع المملوك وبيع غيره. بل مع هذا الإطلاق لا حاجة إلى التمسك بعمومات الصحة.
فالإشكال على صحة بيع المملوك «بانتفاء شرط الصحة ، وهو وجود الرضا ببيع البغض بالخصوص ، بل عدم المقتضي لعدم تحقق عقد وبيع بالنسبة إلى المملوك» مندفع بقوله عليهالسلام في المكاتبة المتقدمة : «وقد وجب الشراء على ما يملك» فإنّه يثبت البيع والعقد بالنسبة إلى المملوك وإن لم يقصد بيعه مستقلا.