مواقع الرّد (١) والقبول (٢) في كلامه قدسسره.
______________________________________________________
(١) فمنها : حكمه بوجوب شراء المثل على ما صرّح به بقوله : «وأمكن بحسب النوع وجب» إذ فيه : ما تقدم مفصّلا من عدم وجوبه.
ومنها : قوله : «وإلّا جاز شراء كل ما يصحّ وقفه في صورة تعذر شراء المثل» إذ فيه : أنّ اللازم حفظ الثمن ليشترى به المثل ، إذ بناء على وجوب شراء المماثل ـ لما نسب إلى العلّامة وغيره ـ لا وجه لسقوطه ، ووجوب شراء كلّ ما يصح وقفه. هذا.
مضافا إلى : أنّه ـ على تقدير عدم إمكان شراء المماثل ـ لا بدّ من شراء ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف ، أو ما يكون أعود للموقوف عليهم ، مراعاة لحق الواقف والموقوف عليهم.
ومنها : قوله : «وإلّا صرف الثمن في الموقوف عليهم» إذ فيه : أنّ الواجب حينئذ ـ كما سيذكره المصنف قدسسره ـ حفظ الثمن إلى زمان التمكن من شراء عين اخرى.
ومنها : قوله : «لأنّ فيه جمعا» إذ فيه : أنّ منافاة الدوام والتأبيد لصرف الثمن في البطن الموجود ـ الموجب لحرمان المعدومة ـ من البديهيات ، فكيف يكون صرف الثمن في الموجودين وجه جمع بين نفع الموقوف عليه على الدوام ، وبين النص الدال على عدم جواز مخالفة الواقف؟
(٢) منها : قوله : «فإنّه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف» ووجه قبوله كون البيع حفظا للحقوق ، ولذا صرّح المصنف في (ص ٦٦٧) بوضع الثمن عند أمين حتى يتمكن من شراء بدل الوقف.
ومنها : قوله : «ومراعاة الخصوصية بالكلية يفضي الى فوات غرض الواقف بأجمعه» وهو متين أيضا ، لأنّ إبقاء الوقف بحاله تضييع محرّم.
ومنها : قوله : «ولأنّ قصر الثمن على البائعين يقتضي إلى فوات خروج البطون اللاحقة» وهو صحيح أيضا ، لأنّ الواقف جعل العين ملكا للطبقات مرتّبا ، فلا يختص بدله بالموجودين.
هذا بعض الكلام في حكم عوض الوقف لو بيع ، وله تتمة ستأتي ، ويقع البحث في المتولّي للبيع.