ويقدّر [تعذّر] وجودهم حال (١) الوقف.
وقال (٢) بعض علمائنا والشافعية (٣) إنّ ثمن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف ، فيصرف الثمن على الموقوف عليهم ملكا على رأي (٤)» (١) انتهى.
ولا يخفى عليك (٥)
______________________________________________________
(١) في التذكرة والمقابس «حالة الوقف». ومقصود العلّامة : أنّ عدم وجود البطون المتأخرة لا يمنع من استحقاقهم للوقف ، فإنّهم وإن لم يتملّكوه بالفعل ، لكن الواقف فرض وجودهم ، وجعلهم شركاء للموجودين.
(٢) غرض العلّامة قدسسره من نقله التنبيه على وجود المخالف في وجوب شراء بدل الوقف ، قياسا لباب المعاوضة على باب الضمان ، وقد تقدّم بيان اختصاص البدل بالموجودين في (ص ٦٣٣ و ٦٣٧) وهو : أنه لو قتل حرّ عبدا موقوفا ضمن قيمته للموقوف عليهم ، فذهب بعض الفقهاء كشيخ الطائفة قدسسره إلى أنّ القيمة للموجودين خاصة. واختار العلّامة : أنّها مشتركة بين الجميع.
قال قدسسره : «والوجه عندي : شراء عبد بالقيمة يكون وقفا ، لأنّه ملك لا يختصّ به الأوّل ـ أي البطن الموجود ـ فلم يختص يبدله ، كالعبد المشترك والمرهون. وعدم اختصاصه ظاهر ، فإنّه تعلّق به حقّ البطن الثاني فلم يجز إبطاله» (٢).
(٣) في التذكرة وكذا في المقابس : «وبعض الشافعية».
(٤) متعلق ب «يصرف» والرأي الآخر هو شراء بدل المتلف ليكون وقفا.
(٥) لم يتعرض المصنف قدسسره بالتفصيل لتحقيق ما ورد في عبارة التذكرة من مواضع الصحة والتأمّل ، ولكنه أحال ذلك إلى ما أفاده من عدم وجوب شراء المماثل ، وما ناقش به في دليل القائل بوجوبه بمناط كونه أقرب إلى غرض الواقف ، فلاحظ. وسنذكر ما يتعلق بكلام العلامة من مواقع الرد والقبول.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، والحاكي عنه صاحب المقابس قدسسره ، كتاب البيع ، ص ٦٦ ولكنّه قدسسره لفّق كلام العلامة من التذكرة والمختلف.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٢٢ ، ونظيره في المختلف ، ج ٦ ، ص ٣١٧ و ٣١٨ ، ولاحظ المبسوط ، ج ٣ ، ص ٢٨٩