الكليّة تفضي إلى فوات الغرض بأجمعه (*).
ولأنّ (١) قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه ، مع أنّه (٢) يستحقّون من الوقف كما يستحقّ البطن الأوّل (٣) ،
______________________________________________________
(١) والعبارة دفع دخل مقدر ، وقد تقدم توضيحهما في (ص ٦٥٦) بقولنا : «فإن قلت .. قلت ..».
(٢) معطوف على «لأنّ فيه جمعا» وهذا ثاني الوجهين المستدلّ بهما على وجوب صرف الثمن في المماثل ، وبيانه : أنّه لا ريب في كون الوقف الخاصّ متعلّقا لحقّ المعدومين كالموجودين. فلو جاز للبطن الموجود ـ بعد طروء الحالة المسوّغة للبيع ـ التصرف في الثمن وإتلافه وعدم شراء شيء به بدلا عن المبيع ، لزم منه تضييع حقّ المعدومين. مع أنّ الواقف جعلهم مستحقّين لمنفعة الموقوفة كاستحقاق الطبقة الموجودة لها ، ومن المعلوم توقف حفظ غرض الواقف وحقّ البطون المتأخرة على صرف ثمن الوقف فيما يبقى لينتفع به الجميع ، هذا.
ولا يخفى أنّ هذا الوجه ينفي المرتبة الثالثة ، وهي صرف الثمن في الموجودين ، وأنّه لا بدّ من شراء بدل للوقف ، ولا يثبت تقدّم المماثل رتبة على غير المماثل.
ولعلّ المصنف قدسسره استظهر من هذا التعليل عدم وجوب شراء المماثل ، ولكنه لا بدّ من رفع اليد عنه بعد تصريح العلّامة قدسسره بالوجوب في الوجه الأوّل.
(٣) كذا في النسخ ، ولكن في التذكرة والمقابس : «مع أنّهم» وهو الصحيح ، لرجوع الضمير إلى البطون.
(٤) لأنّ الواقف جعل العين الموقوفة لجميع البطون بإنشاء واحد ، فلا موجب لاستقلال البطن الموجود بالثمن.
__________________
(١) لكن لم يظهر وجه فوات الغرض بأجمعه في صورة مراعاة الخصوصية بالكلية إذ لا يلزم من مراعاتها إلّا فوات الغرض بالنسبة إلى غير الموجود من البطون. ولعلّ مقصوده فوات الغرض بأجمعه بالنسبة إلى البطون اللاحقة ، لا فوات الغرض بأجمعه من الوقف. ولا بدّ من مزيد التأمّل في استظهار مراده قدسسره.