جمعا بين التوصّل إلى غرض الواقف من (١) نفع الموقوف عليه على الدوام ، وبين النّصّ (٢) الدالّ على عدم جواز مخالفة الواقف ، حيث شرط التأبيد ، فإذا لم يمكن (٣) التأبيد بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب (٤) ، لأنّه (٥) موافق لغرض الواقف ، وداخل (٦) تحت الأوّل الذي وقع العقد عليه. ومراعاة (٧) الخصوصية
______________________________________________________
وعليه فحفظ الغرض يقتضي إلغاء الخصوصية ، ورعاية التأبيد في النوع ، بل في ماليّته أيضا. فإذا تعذّر شراء المماثل انتقل إلى غير المماثل مما يكون أصلح بحال الموقوف عليهم.
(١) بيان لغرض الواقف ، وهو التأبيد ودوام الوقف.
(٢) وهو مكاتبة الصفّار عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه (١).
(٣) هذا ناظر إلى تعدد مطلوب الواقف ، وأنّ أحد مطلوبية بقاء شخص الوقف ، والآخر بقاء نوعه أو جنسه.
(٤) أي : وجب التأبيد بحسب النوع ، ولا يخفى نصوصية قوله : «وجب» في وجوب شراء المماثل ، ومع التصريح بالوجوب ـ المذكور في كلّ من التذكرة والمختلف ـ يلزم إرادة التعيين من قوله في أوّل العبارة : «أولى» لا مطلق الرجحان.
(٥) أي : لأنّ النوع ، والمراد به مصداق الطبيعي ، المعبّر عنه بالمثل.
(٦) معطوف على «موافق» أي : أنّ الواقف حبس العين الموقوفة مؤبّدة ، بأن تكون خصوصيّتها الشخصية محفوظة ما دامت ممكنة ، وبانتفائها لا تنتفي الوقفية ، بل يزول التأبيد بالنسبة إلى الشخص ، ويبقى بالنسبة إلى جهتها النوعية. فالتأبيد منشأ بالإضافة إلى نوع العين الموقوفة بإنشاء الوقفية للشخص ، فتأبيد النوع هو تأبيد الشخص الذي وقع عليه العقد ، فتدبّر.
(٧) يعني : ومراعاة التأبيد بالنسبة إلى خصوص العين الموقوفة ـ من دون مراعاة جهتها النوعية ـ توجب فوات الغرض بأجمعه.
__________________
(١) تقدّمت مصادرها في ص ٥٠٩ ، فلاحظ.