إلّا أن يقال (١) بعدم انصراف وظيفته المجعولة من قبل الواقف إلى (٢) التصرّف في نفس العين (٣).
والظاهر (٤) سقوط نظارته عن بدل الوقف. ويحتمل بقاؤه ، لتعلّق حقّه
______________________________________________________
(١) هذا تضعيف للاحتمال المزبور ، ومحصّله : أنّ سعة دائرة النظارة وضيقها تابعة للجعل وقبول الناظر ، ولا كلام لو قامت قرينة على اختصاصها بالعين ، أو شمولها للبدل. ومحل البحث هو استفادة سعة دائرة النظارة من مجرّد قول الواقف : «جعلتك ناظرا للوقف» وظاهره جعل القيّم على الوقف مع حفظ عنوانه ، لا جعل من يتصدّى إزالة الوقف وإبطاله ، لفرض كون البيع مبطلا له.
وعليه فلا إطلاق في جعله ناظرا ، خصوصا مع كون جواز البيع حكما شرعيّا يثبت للوقف قهرا ، وليس أمره بيد الواقف ليفوّضه إلى الناظر.
(٢) متعلق ب «انصراف» ومقصوده التشكيك في إطلاق حقّ النظارة بالنسبة إلى إعدام موضوع النظارة ببيع وشبهه. وهذا التشكيك أشار إليه في المقابس بقوله : «وأمّا في الوقف الخاص ففي شمول النظارة للبيع والشراء نظر» (١).
(٣) مقصوده قدسسره حقّ التصرف في العين ببيعها وتبديلها ، فإنّه مشكوك ، والأصل عدمه. وليس المراد التصرف في شؤون العين كالإيجار والترميم وإيصال العوائد إلى الموقوف عليهم ، لثبوتها للناظر بلا ريب.
(٤) هذا متفرع على ما تقدّم من أنّ ولاية البيع هل تكون للموقوف عليه بضميمة الحاكم ، أم للناظر؟ وحاصله : أنّه بعد بيع الوقف الذي آل إلى الخراب وتبديله بالمماثل أو بغير المماثل ، فهل تسقط نظارة الناظر عن البدل ، لاختصاصها بالأصل؟ أم تبقى ، فيه وجهان ، استظهر المصنف قدسسره السقوط ، لأنّ ما أنشأه الواقف هو جعل عين خاصة وقفا ، وجعل ناظر لها ، والمفروض زوال العنوان بالبيع ، ولا دليل على اقتضاء البدلية قيام البدل مقام المبدل في ما كان له من خصوصية.
وعلى هذا فيكون النظر إلى الموقوف عليه والحاكم.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٧.