هو البطن الموجود (١) (*) بضميمة الحاكم القيّم (٢) من قبل سائر البطون.
ويحتمل (٣) أن يكون هذا (٤) إلى الناظر إن كان (٥) ، لأنّه (٦) المنصوب لمعظم الأمور الراجعة إلى الوقف.
______________________________________________________
وعدمه. هذا تقريب مختار المصنف قدسسره وسيأتي احتمال كون التولية للناظر إن كان.
(١) لكونه مالكا بالفعل وإن كانت الملكية محدودة بحياته.
(٢) هذا وجه اعتبار ضمّ الحاكم إلى البطن الموجود.
(٣) هذا الاحتمال مختار الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدسسرهم كما سبق في الأقوال.
بل قال السيد العلّامة الاشكوري قدسسره : «يستظهر الإجماع من كاشف الظلام على تقديم الناظر على غيره. وهو لا يخلو عن وجه» (١).
والوجه في هذا القول هو كون الناظر منصوبا من قبل الواقف لرعاية شؤون الوقف ، وإطلاق النظارة يشمل كلّا من التصرف في نفس العين ـ من إجارة وترميم وصرف المنافع في الجهة المعيّنة ـ ومن تبديلها عند عروض المسوّغ للبيع ، هذا.
(٤) أي : تولية البيع.
(٥) هذا من الشرط المحقّق للموضوع ، إذ بدون نصبه يتعيّن كون المتولّي للبيع هو الموقوف عليه أو الحاكم مستقلا أو منضما ، كما تقدّم في الأقوال.
(٦) أي : لأنّ الناظر منصوب لمعظم شؤون الوقف ، الّتي منها إبقاؤه بنوعه أي ببدله.
__________________
(*) إن كان هو المتولّي ، وإلّا فذلك وظيفة من جعله الواقف متوليا ، إن كان إطلاق كلام الواقف شاملا لكل تصرف له حتى ولاية البيع والتبديل عند طروء المسوّغ. وإن لم يكن شاملا له لا ظهورا ولا صراحة فيرجع إلى الحاكم ، لأنّه مع الشك في ولايته على مثل هذا التصرف يكون المرجع أصالة الفساد ، فلا بدّ من مراجعة الحاكم.
وبالجملة : فالمدار في جواز التصدي للمتولي وعدمه هو ظهور كلام الواقف في تعميم دائرة ولايته وعدمه.
__________________
(١) بغية الطالب ، ج ١ ، ص ١٦١.