فلا يجوز (١) دفعه (٢) إلى البطن الموجود ، لما (٣) عرفت من كونه (٤) كالمبيع مشتركا بين جميع البطون. وحينئذ (٥) فيوضع عند أمين حتّى يتمكّن (٦) من شراء ما ينتفع به
______________________________________________________
(١) جواب الشرط في «لو لم يكن» وقد تقدم أنّ حرمة دفع الثمن للبطن الموجود منوطة بأمرين :
أحدهما : عدم الانتفاع بنفسه ذهبا أو نوطا.
وثانيهما : رجاء حصول البدل أو الاطمئنان به ، وهذا يستفاد من قوله : «حتى يتمكن من شراء ما ينتفع به» لبعد شموله لمورد اليأس من حصوله.
(٢) تقدم أنّ المراد من الدفع المحرّم هو وقوع الثمن تحت يده في مدّة الانتظار وإمساكه لينتفع به. ووجه عدم الجواز عدم سلطنته عليه.
وليس المراد من الدفع أن يكون الثمن للبطن الموجود خاصة. وذلك لوضوح بطلانه ، لعدم كونه ملكا طلقا له حتى يجوز التصرف فيه كيف ما شاء.
والحاصل : أنّ الغرض حرمة إعطاء الثمن للبطن الموجود لينتفع بعوائده في مدة التفحّص عن المماثل. أما لو لم يتصرف فيه وكان أمينا في حفظه فهو كسائر الأمناء.
(٣) تعليل لعدم جواز الدفع ، وقد أوضحناه آنفا.
(٤) أي : كون الثمن. ولكن الفارق بينه وبين المبيع أنّ المبيع ـ كالدار الموقوفة ـ وإن اشترك البطون فيه ، لكن للبطن الموجود حقّ الانتفاع ، فلا بدّ من تسلّطه على العين ، بخلاف الثمن ، إذ لم يسبّل منفعته ليستحق الانتفاع به والتسلّط عليه.
(٥) أي : وحين عدم جواز دفع الثمن إلى البطن الموجود فيتعيّن على متولّي البيع وضع الثمن عند أمين.
(٦) يعني : أنّ وضع الثمن عند أمين يعمّ صورتين : إحداهما : أن لا يحصل في مدة التفحص عن البدل مماثل للوقف ليشترى سواء وجد بدل موقّت ببيع خياري أم لا.
ثانيتهما : أن يحصل في تلك المدة مماثل موقّت ، كما إذا بيعت الدار الخربة بخمسمائة دينار ، ولم يف هذا الثمن بدار مماثلة تباع بالبيع اللازم ، ولكن وجد من يبيع داره بخمسمائة دينار بخيار إلى سنة مثلا ، فيشتريها المتولّي وينتفع بها البطن الموجود. فإن فسخ البائع ردّ الثمن ويوضع عند الأمين كما كان. وإن أمضى البيع قام البدل مقام المبدل ،