المشهور (١) ، حيث حكموا بالتقسيط ، وإن كان (٢) مناسبا لما ذكروه في بيع مال الغير من العالم (٣) «من (٤) عدم رجوعه بالثمن إلى البائع ، لأنّه (٥)
______________________________________________________
إليه المشهور من إطلاق الحكم بصحة بيع المملوك ـ المنضم إلى غير المملوك ـ لصورتي العلم والجهل بعدم مملوكية بعض المبيع ، حيث إنّ حكمهم بتقسيط الثمن المدفوع إلى البائع ـ بجعل مقدار منه إزاء المملوك ومقدار منه إزاء غير المملوك ـ يشهد بصحة بيع الجزء المملوك ، إذ مع فرض بطلانه لا معنى لجعل جزء من الثمن في مقابله ، بل لا بدّ من ردّ عينه إلى مالكه.
(١) قال في الجواهر : «وعلى كل حال فظاهر الأصحاب عدم الفرق في الصحة بين حالي العلم والجهل. كما أنّه لا فرق بين ما يصلح للمقابلة عند العصاة والكفار كالخمر والخنزير ونحوهما ، وبين ما لا يكون كذلك ، ولكن له نظير يقابل بالثمن كالحرّ» (١).
وظاهر العبارة الإجماع ، لكن المصنف اقتصر على الشهرة ، ولعلّه لأجل تصريح الشهيد وغيره بتقيّد الصحة في ما يملك بجهل المشتري.
(٢) يعني : وإن كان ما أفاده الشهيد قدسسره ـ من الفرق بين العلم والجهل ، بالبطلان في الأوّل ، والصحة في الثاني ـ مناسبا لما ذهب إليه المشهور في بيع مال الغير فضولا ، على ما تقدّم تفصيله في أحكام الرد من عدم رجوع المشتري ـ العالم بالغصبية ـ بالثمن على البائع ، معلّلا ذلك بأنّ المشتري سلّطه على إتلاف الثمن ، وهذا يناسب بطلان بيع مال الغير ، كبطلان بيع المملوك على ما أفاده العلّامة قدسسره (٢).
(٣) أي : من المشتري العالم بكون المبيع لغير البائع ، ومع ذلك يشتريه ، ويدفع الثمن إلى البائع.
(٤) بيان ل «ما» الموصول في قوله : «لما ذكروه».
(٥) هذا تعليل لعدم رجوع المشتري على البائع ، فإنّ المشتري سلّط البائع على
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٠.
(٢) لاحظ : هدى الطالب ، ج ٥ ، ص ٥١٦.