قادم (١) على (*) ضمان المملوك وحده بالثمن كما صرّح به (٢) الشهيد في محكيّ الحواشي المنسوبة إليه ، حيث قال : «إنّ هذا الحكم (٣) مقيّد بجهل المشتري بعين المبيع وحكمه (٤) ، وإلّا (٥) لكان البذل بإزاء المملوك ، ضرورة (٦) أنّ القصد إلى الممتنع كلا قصد» انتهى (١) (٧).
لكن ما ذكره (٨) رحمهالله مخالف لظاهر
______________________________________________________
(١) خبر «أن» في «لأنّ المشتري القادم».
(٢) أي : بضمان المملوك وحده بالثمن.
(٣) أي : الحكم بصحة البيع في المملوك ، وبطلانه في غير المملوك ، وتقسيط الثمن عليهما.
(٤) أي : جهل المشتري بالمبيع موضوعا وحكما.
(٥) أي : وإن لم يكن المشتري جاهلا ـ بأن كان عالما بالمبيع موضوعا وحكما ـ لكان الثمن كلّه بإزاء المملوك ، كالشاة المنضمة إلى الخنزير مثلا ، كما حكي عن حواشي الشهيد رحمهالله.
(٦) تعليل لكون تمام الثمن بإزاء الجزء المملوك مع علم المشتري بعدم مملوكية بعض المبيع ، وحاصله : أنّ قصد الشيء الممتنع ـ وهو امتناع تملك بعض المبيع أعني به غير المملوك ـ كلا قصد.
(٧) والحاصل : أنّ الشهيد قدسسره قائل باختصاص الحكم بصحة البيع في المملوك ، وبطلانه في غيره ـ وتقسيط الثمن عليهما ـ بالجاهل بالمبيع موضوعا وحكما.
(٨) يعني : لكن ما ذكره العلامة قدسسره ـ من اختصاص الحكم بالجاهل ـ مخالف لما ذهب
__________________
(*) بل يمكن أن يقال : إنّه قادم على ضمان الجزء المملوك من المبيع بجزء من الثمن ، ودافع لجزئه الآخر بلا ضمان. لكن جهالة الجزء المدفوع على وجه الضمان تفسد البيع بالنسبة إلى الجزء المملوك أيضا.
__________________
(١) الحاكي لكلام الشهيد هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ و ٢١٠.