عرفا ، وإن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له ، فإنّ (١) هذا العلم غير مناف لقصد النقل [البيع] حقيقة. فبيع (٢) الغرر المتعلّق لنهي الشارع (٣) ـ وحكمه عليه بالفساد ـ هو ما كان غررا في نفسه مع قطع النظر عمّا يحكم عليه من الشارع.
مع (٤) أنّه لو تمّ ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك ، لا البطلان (٥) ، لأنّ (٦) المشتري القادم على ضمان المجموع بالثمن (٧) ـ مع علمه بعدم سلامة البعض له ـ
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى دفع ما ذكره من التنافي بين العلم بعدم إمضاء الشارع لبيع الجزء غير المملوك ـ الموجب للجهل بثمن المملوك الذي هو الغرر ـ وبين قصد النقل حقيقة.
ومحصل الدفع : أنّ بيع الغرر المنهي عنه شرعا هو الغرر الذي حكم به العرف مع الغضّ عن حكم الشارع ، ومن المعلوم أنّ بيع الخلّ والخمر بثمن واحد ليس بيعا غرريا عرفا ، فيصح بيع الخلّ الذي هو المملوك.
(٢) هذا متفرّع على أنّ علم المشتري بعدم إمضاء الشارع لبيع مجموع المبيع ـ من المملوك وغيره ـ لا يوجب كون البيع غرريّا.
(٣) وهو نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر ، وضمير «عليه» راجع إلى بيع الغرر.
(٤) هذا جواب آخر عن إشكال العلامة قدسسره ، وهو : أنّه لو لم يقيد الحكم بصحة بيع المملوك بالجهل لأفضى إلى الجهل بالثمن.
توضيح هذا الجواب : أنّ مقتضى ما أفاده العلّامة قدسسره هو صحة بيع الجزء المملوك وجعل تمام الثمن بإزائه ، لا بطلان البيع رأسا ، وذلك لإقدام المشتري ـ العالم بعدم مملوكية بعض المبيع ـ على ضمان المملوك وحده بتمام الثمن ، إذ المفروض علم المشتري بذلك ، فقاعدة الإقدام تقتضي عدم ضمان البائع لشيء من الثمن ، وكون جميعه بإزاء الجزء المملوك.
(٥) معطوف على «صرف» بالمفعولية ل «اقتضى».
(٦) تعليل لصرف مجموع الثمن إلى الجزء المملوك ، لا البطلان ، وقد مرّ توضيحه بقولنا : «وذلك لإقدام المشتري».
(٧) أي : بتمام الثمن مع علم المشتري بعدم سلامة بعض المبيع ، وهو الجزء غير المملوك له.