أو كونه (١) ممّا لا ينقل إليه (٢) بالبيع» انتهى.
ويمكن دفعه (٣) بأنّ اللازم هو العلم بثمن المجموع (٤) الذي قصد (٥) إلى نقله
______________________________________________________
(١) معطوف على «حرمة» يعني : إذا علم المشتري كون الجزء الآخر من المبيع ممّا لا ينقل إليه شرعا ، كما إذا كان وقفا وباعه مع ماله.
(٢) أي : إلى المشتري.
(٣) يعني : دفع إشكال العلامة ، وهو : أنّ علم المشتري بعدم قابلية بعض المبيع للتملك يفضي إلى الجهل بمقدار الثمن الواقع في مقابل ما يقبل التملك.
ومحصل هذا الدفع هو : أنّ الجهل الموجب للغرر المفسد للبيع ـ للإجماع والنبوي ، وهو نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الغرر أو عن بيع الغرر ـ هو الجهل بتمام الثمن.
وأمّا إذا كان تمام الثمن معلوما وهو ما وقع بإزاء جميع المبيع ـ وإن كان مقدار كل جزء منه يقع في مقابل جزء من المبيع مجهولا ـ لم يكن ذلك غررا ، كما في جلّ البيوع بل كلها. فلا يقدح في المقام الجهل بمقدار ما يقع من الثمن بإزاء الجزء المملوك ، بعد حكم الشارع ببطلان البيع في الجزء غير المملوك ، فإنّ هذا الجهل الطارئ بحكم الشارع ببطلان البيع في بعض المبيع لا ينافي قصد المتعاقدين وقوع تمام الثمن بإزاء مجموع المبيع ، كما في بيع ماله مع مال غيره ، فإنّ البيع صحيح ، مع عدم العلم بما يقابل مال نفسه من الثمن.
ثم إنّ الجواب المزبور يستفاد أيضا من كلام صاحب الجواهر في ردّ تقييد الصحة بالجهل ، حيث قال : «وفيه : أنّ الغرر مدفوع بالعلم بالجملة كما عرفته في ضمّ المملوك إلى مملوك غيره ، الذي لا فرق فيه نصّا وفتوى بين رجاء الإجازة وعدمها ، والنهي إنما يفيد الفساد في الجهة التي تعلق بها ، لا مطلقا» فراجع (١).
(٤) أي : مجموع المبيع من المملوك وغير المملوك ، فإنّه مقصود ومعلوم للمتعاقدين.
(٥) أي : قصد المشتري إلى نقل ثمن المجموع وإن علم المشتري الناقل بعدم إمضاء الشارع لبيع المجموع ، إذ المفروض عدم إمضاء الجزء غير المملوك.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٠.