التذكرة (١) عن الشافعي (٢) من (١) جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع (*). قال في التذكرة بعد ذلك (٢) «وليس عندي بعيدا من الصواب الحكم (٣) بالبطلان فيما إذا علم المشتري حرمة الآخر (٤) ،
______________________________________________________
(١) بيان ل «ما» الموصول في قوله : «لما ذكر في المسالك» وضمير «إفضائه» راجع إلى العلم المستفاد من المقام.
(٢) أي : بعد حكايته عن الشافعي الحكم بالصحة في صورة جهل المشتري.
(٣) اسم «ليس» ، و «بعيدا» خبره ، يعني : وليس الحكم بالبطلان عندي بعيدا عن الصواب.
(٤) أي : حرمة الجزء الآخر من المبيع كالخمر إذا بيع مع الخلّ.
__________________
(*) يمكن أن يقال : انّ الجهل المطلق بالثمن يختص بما إذا لم يكن لغير المملوك مالية عرفا ولا شرعا ، ومع هذا الجهل يكون إنشاء البيع العرفي متمشّيا.
واما إذا كان عالما بعدم كونه مالا عرفا وشرعا فلا يتمشى البيع إلا صوريا.
بخلاف ما إذا كان «ما لا يملك» غير مال شرعا لا عرفا كالخمر والخنزير ، فإنّ بيعهما مع «ما يملك» بيع عرفي وإن لم يعلم المشتري ما يقابل المملوك من الثمن ، بناء على أنّ الشرط هو العلم بالعوضين في المعاملة ، دون العوضين الواقعيّين اللذين نفذت معاملتهما.
فإطلاق حكم المشهور بصحة بيع المملوك مع غير المملوك يقيّد بما إذا كان المشتري جاهلا بعدم كون غير المملوك مالا لا عرفا ولا شرعا ، حتى يعتقد مملوكية كلا جزئي المبيع وينشأ العقد على الثمن المعلوم.
كما يقيّد إطلاق تقييد الحكم بصحة بيع المملوك بما إذا كان المشتري جاهلا بما لا يملك عرفا وشرعا. فإذا كان عالما بعدم مملوكيته شرعا لا عرفا ، فلا ضير في صحة بيع المملوك ، لحصول إنشاء البيع العرفي حينئذ ، وإن كان النافذ خصوص الإنشاء المتعلق بالجزء المملوك بما يخصّه من الثمن.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٥٦٥ ، ج ١١ ، ص.
(٢) راجع المجموع ، ج ٩ ، ص ٤٦٩ و ٤٧٣.