الحكم (١) بصورة جهل المشتري (٢) (*) ، لما (٣) ذكره في المسالك (١) وفاقا للمحكيّ في
______________________________________________________
من المبيع قابلا للتملك. مستدلّا على ذلك بما حاصله : أنّه مع علم المشتري بعدم كون بعض المبيع مملوكا للبائع يلزم فقدان شرط من شروط صحة البيع ، وهو العلم بمقدار الثمن الواقع في مقابل الجزء المملوك من المبيع ، فيصير البيع حينئذ غرريّا ، وهو منهي عنه.
(١) أي : يقيّد الحكم بصحة البيع ـ في الجزء المملوك ـ بصورة جهل المشتري بعدم كون بعض المبيع غير قابل للتملك.
(٢) أي : جهله بعدم مملوكية جزء من المبيع.
(٣) تعليل لتقييد الحكم بصورة جهل المشتري ، وقد مرّ آنفا محصل هذا التعليل بقولنا : «مستدلا على ذلك بما حاصله».
قال العلّامة قدسسره : «لو كان المشتري جاهلا بأن المضموم ملك الغير أو حرّا أو مكاتبا أو أمّ ولد ، ثم ظهر له ، فقد قلنا : إنّ البيع يصحّ في ما هو ملكه ، ويبطل في الآخر إن لم يجز المالك. ويكون للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء فيما يصحّ بيعه بقسطه من الثمن ، لأنّه لم يسلم له المعقود عليه ، فكان له الفسخ. ولو كان عالما صحّ البيع أيضا ولا خيار له. وقطع الشافعي بالبطلان في ما إذا كان عالما .. وليس بعيدا عندي البطلان .. إلخ» ما في المتن.
ووافقه في هذا التقييد جماعة كالفاضل الآبي والسيوري والشهيدين. بل قال السيد العاملي قدسسره : «وقد يظهر ذلك من الباقين أو يلوح منهم ..» (٢).
__________________
(*) اعتبار الجهل بمملوكية بعض العوضين لا يختص بالمشتري ، بل لا بدّ من اعتباره في كلا المتبايعين حتى يكون اعتقاد مملوكية كلا الجزءين موجبا لحصول الإنشاء بثمن معلوم ، إذ مع العلم بعدم مملوكية بعض المبيع لا يعلم الثمن حين الإنشاء ، فالتقييد بالمشتري غير ظاهر.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٦٣ و ١٦٤.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ و ٢١٠.