والإطلاقات (١) ، وفحوى (٢) الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج.
______________________________________________________
لكن لمّا كان الأصل اللفظي حاكما على العملي تعيّن توجيه كلام المصنف بابتنائه إمّا على المماشاة مع القوم كما تقدم في عبارة الجواهر. وإمّا على مجرّد الفرض ، بالتشكيك في إطلاق الأدلة الاجتهادية ، وإن كان هذا في غاية البعد بعد تمسكه بالإطلاق.
(١) الظاهر أنّ المراد إطلاق النصوص المتقدمة ـ ونحوها ـ الدالة على ولاية الأب ، لعدم التفصيل فيها بين كون المتصرف عادلا أو فاسقا ، خصوصا مع توفر الدواعي لبيان الاشتراط لو كانت العدالة معتبرة شرعا في نفوذ التصرّف. فلاحظ قول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيحة أبي الصباح الكناني : «يقوّمها قيمة عدل ثم يأخذها» حيث أناط عليهالسلام جواز تصرف الأب بتقويم الجارية قيمة عادلة فحسب.
وكذا قوله عليهالسلام في رواية محمّد بن مسلم الواردة في تصرف الوصي في مال اليتيم : «من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك ، وهو حيّ» حيث انّ إذن الأب تمام الموضوع لنفوذ تصرف الوصي بلا دخل قيد العدالة فيه.
(٢) هذه إشارة إلى دليل آخر على عدم اشتراط ولاية الأب والجد بالعدالة ، وتقريبه : أنّ ولاية الأب الفاسق على تزويج البنت الصغيرة ـ مع اهتمام الشارع بالنكاح ـ تستلزم ولايته في العقود المالية بالأولوية.
أمّا ثبوت ولاية الفاسق على التزويج فللإجماع المدّعى في التذكرة من قوله : «الفسق لا يسلب ولاية النكاح عند علمائنا. فللفاسق أن يزوّج ابنته الصالحة البالغة بإذنها ، والصغيرة والمجنونة مطلقا» (١).
وأمّا أولوية نفوذ تصرّفه في أموال الصغير فلاهتمام الشارع بالأعراض أشد منه في الأموال ، وقد سبق تفصيله في البيع الفضولي ، كما تقدّم هناك المناقشة في الفحوى ، بخبر العلاء بن سيابة ، فراجع (٢).
__________________
(١) الحاكي هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٢٥٧ ، راجع تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٥٩٩.
(٢) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٤٠٧ ـ ٤١٤.