إذ المحذور (١) يندفع كما في جامع المقاصد : «بأنّ (٢) الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل (٣) عزله (٤) ومنعه من التصرّف في ماله وإثبات اليد عليه. وإن (٥) لم يظهر (٦) خلافه فولايته ثابتة. وإن لم يعلم (٧) استعلم حاله بالاجتهاد وتتبّع سلوكه وشواهد أحواله» انتهى (١).
______________________________________________________
والجدّ للأب ـ الاستدلال لاعتبارها فيهما بالاستحالة العقلية التي أشار إليها في الإيضاح بقوله : «ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا» وحاصله : أنّ حكمة الصانع تعالى شأنه تقتضي استحالة جعل الفاسق الخائن أمينا ووليّا على غيره ، فلا بدّ أن يكون الولي عادلا.
(١) حاصل وجه اندفاع هذا المحذور : أنّه إذا ظهر من الولي خيانته عزله الحاكم الشرعي ، ومنعه من التصرف في مال الطفل وإثبات يده على مال الطفل. وإن لم يظهر اختلال حال أبي الطفل وخيانته فولايته ثابتة بحالها.
(٢) متعلق ب «يندفع» وقد مرّ توضيح وجه الاندفاع بقولنا : «حاصل وجه الاندفاع».
(٣) سقط من عبارة جامع المقاصد قوله : «إذا كان للأب ولاية عليه عزله ..».
(٤) جواب : «متى ظهر» أي : عزله الحاكم ، ومنعه من التصرف في مال الطفل.
(٥) معطوف على «متى ظهر» يعني : وإن لم يظهر اختلال حال الطفل.
(٦) كذا في نسخ الكتاب ، ولكن في جامع المقاصد : «وإن ظهر خلافه». أيّ : وإن بان عدم اختلال حال الطفل فولاية الأب ثابتة.
(٧) يعني : وإن لم يعلم الحاكم اختلال حال أبي الطفل استعلم حال الأب بالاجتهاد والتفحّص.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ١١ ، ص ٢٧٦.