إلى الظالم (١) التي أشار إليها في جامع المقاصد (٢). وفي دلالة الآية (٣) نظر.
وأضعف منها (٤) ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة
______________________________________________________
والظاهر أنّ نظره في اشتراط ولاية الأب بالعدالة إلى كلتا الآيتين ، أو إلى خصوص آية النبإ ، لقوله قدسسره : «وأمّا الأب فهل ينعزل بفسقه؟ يحتمل ذلك ، لأنّ الولاية تتضمّن الأمانة ، والفاسق ليس أهلا لها. ويحتمل عدمه ، لأنّ المقتضي لثبوت الولاية الأبوّة. ولأنّ شفقة الأب تمنعه عن ضياع مال الابن عليه ، بخلاف الوصي الفاسق. والأصحّ عندي أنّه لا ولاية له ما دام فاسقا ، لأنّها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ..» إلى آخر ما في المتن. وعليه فمقصوده قدسسره اتّحاد الوصي والأب الفاسقين في عدم قبول إقرارهما وأخبارهما ، فراجع الإيضاح.
(١) تقدّم آنفا الاستدلال بها ، من أنّ ولاية الفاسق على الطفل ركون إلى الظالم ، وهو منهي عنه بمقتضى الآية الشريفة ، فكيف يجعل وليّا على الطفل وأمواله؟
(٢) حيث قال في وجه منع ولاية الأب الفاسق : «ومن حيث إنّ الفاسق لا يركن إليه ، وليس أهلا للاستئمان ..». لكن قد عرفت في ما نقلناه من عبارة الإيضاح احتمال أن يريد بنصّ القرآن آية النبإ النافية لاعتبار قول الفاسق ونبأه ، فكيف يقبل إقرار الولي غير العدل ـ وإخباره ـ في حقّ ولده الصغير؟
(٣) يعني : وفي دلالة الآية على كون ولاية الفاسق على الطفل ركونا إلى الظالم نظر.
ولعلّ وجه النظر إرادة حكّام الجور والظلم من «الظالم».
أو وجه النظر ـ مع الغضّ عن هذا المعنى ـ عدم صدق الركون إلى الظالم على بيع وشراء الولي بمال الطفل ، وإلّا كانت المعاملة مع الفاسق ركونا إلى الظالم.
بل يمكن أن يقال : إن معاملة الأب بمال الطفل بمقتضى قوله عليهالسلام : «أنت ومالك لأبيك» معاملة بمال نفسه ، فهو كأنّه يتعامل بمال نفسه.
(٤) يعني : وأضعف من آية الركون ـ في الاستدلال بها على اعتبار العدالة في الأب