ولا يصرف عن ماله (١) ، ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا يقبل إقراراته (٢) وإخباراته (٣) عن (٤) غيره مع نصّ القرآن على خلافه» (٥) انتهى (١).
ولعلّه (٦) أراد بنصّ القرآن آية الركون
______________________________________________________
(١) كذا في نسخ الكتاب ، وهو نقل بالمعنى ، وإلّا فنصّ عبارة الإيضاح المحكية في مفتاح الكرامة أيضا هي : «ولا يعرب عن حاله». وهذا أنسب بما اشتهر عندهم من كون الصبيّ مسلوب العبارة.
(٢) كإقرار الولي بأنّه استوفى دين الصغير من مديونه.
(٣) كإخباره بأنّ الطفل أتلف مال الغير بنحو يوجب الضمان.
(٤) كذا في نسخ الكتاب ، والصحيح كما في الإيضاح : «على غيره» وهو متعلق ب «إقراراته».
(٥) غرضه أن جعل الفاسق أمينا ـ مضافا إلى استحالته في حكمة الصانع تعالى ـ يكون على خلاف نصّ القرآن الكريم ، وهو آية الركون إلى الظالم ، حيث يقول عزّ من قائل (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ) (٢).
هذا بناء على كون قول الإيضاح : «مع نصّ القرآن» إشارة إلى إقامة دليل نقلي على اعتبار العدالة في الأب والجدّ ، كما أنّ المنافاة لحكمه الصانع دليل عقلي على اعتبارها.
(٦) أي : ولعلّ فخر المحققين قدسسره أراد بنصّ القرآن الآية الشريفة الناهية عن الركون الى الظالم.
ولا يخفى أنّ الفخر استدل على اعتبار العدالة في الوصي ـ حتى يقبل إقراره ـ بآيتين :
إحداهما : كون الفاسق ظالما ، ولا شيء من الظالم يركن إليه.
وثانيتهما : آية النبإ ، بتقريب : أنّ الوصي يعتبر إقراره بالاتفاق ، مع أنّه لا عبرة بإقرار الفاسق ، لقوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (٣).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٦٢٨.
(٢) سورة هود ، الآية ١١٤.
(٣) الحجرات ، الآية ٦.