وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن يحيى ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٤) .
[ ٢٣٢٧٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن علّة تحريم الربا ؟ فقال : إنّه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض (١) .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أبي بشر ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم نحوه (٢) .
[ ٢٣٢٧٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن أحمد بن ثابت ، عن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه (١) .
[ ٢٣٢٧٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن عطيّة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما حرم الله عزّ وجل الربا لئلّا يذهب المعروف .
__________________
(٤) التهذيب ٧ : ١٩ / ٨٣ .
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٥١ .
(١) في العلل : لتفر الناس عن الحرام للتجارات ، وإلى البيع والشراء ، فيتصل ذلك بينهم في القرض ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : فيفضل .
(٢) علل الشرائع : ٤٨٢ / ١ .
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٤٩ .
(١) علل الشرائع : ٤٨٢ / ٢ .
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٥٠ .