ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن حميد ، عن عبد الله بن أحمد النهيكي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن أبي منصور ، عن محمّد بن عطية مثله (١) .
[ ٢٣٢٨٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان أن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلّة تحريم الربا لما نهى الله عزّ وجل عنه ، ولما فيه من فساد الأموال ، لأن الإِنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين ، كان ثمن الدرهم درهماً وثمن الآخر باطلاً ، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال ، على المشتري وعلى البائع ، فحرم الله عزّ وجلّ على العباد الربا لعلّة فساد الأموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله ، لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد ، فلهذه العلّة حرم الله عزّ وجلّ الربا ، وبيع الدرهم بالدرهمين ، وعلّة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم ، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزّ وجلّ لها ، لم يكن إلّا استخفافاً منه بالمحرم الحرام ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر ، وعلّة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف ، وتلف الأموال ، ورغبة الناس في الربح ، وتركهم القرض ، والقرض صنائع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال .
ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي (١) .
[ ٢٣٢٨١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمّد عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، الربا سبعون جزء فأيسرها مثل
__________________
(١) علل الشرائع : ٤٨٣ / ٣ .
١١ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٤٨ .
(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٣ ، وعلل الشرائع : ٤٨٣ / ٤ وتأتي أسانيدها في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( أ ) .
١٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٦ / ٨٢٤ .