قال : لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله ، إلّا أنّه قال : ما لم يكن فيه كيل ولا وزن (١) .
[ ٢٣٣٦٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمّن ذكره ـ في حديث ـ قال : وما عد عدداً ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة .
[ ٢٣٣٦٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به ، ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد .
[ ٢٣٣٦٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب بالثوبين .
[ ٢٣٣٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمزة بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٢ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ ، وصدره في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١ ، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٨ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٩ .