[ ٢٣٣٧٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة ، قال : فسألها إيّاه الحسين ( عليه السلام ) فأبى ، فقال الحسين : أنا اُعطيك مكانها حلّتين ، فأبى ، فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمساً ، فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذنّ خمسة بواحدة .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (١) .
[ ٢٣٣٧١ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين ، فقال : كره ذلك علي ( عليه السلام ) فنحن نكرهه إلّا أن يختلف الصنفان .
قال : وسألته عن الإِبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ، قال : نعم نكرهه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الكيل والوزن (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥٢٠ .
(١) الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٨٠١ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢١ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٢ .
(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ١٧ ، ١٩ من هذه الأبواب .