صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٣٥٥٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي داود ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن مروان قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أمرّ بالثمرة فآكل منها ، قال : كُل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك إنّ التجار اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن علي (٢) الخراز ، عن أبي داود مثله (٣) .
[ ٢٣٥٥٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأَكل من ثمره إلّا الشهوة ، وله ما يغنيه عن الأَكل من ثمره ؟ وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده .
[ ٢٣٥٥٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن يعقوب يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل يمرّ على قراح (١) الزرع ويأخذ منه السنبلة ، قال : لا ، قلت : أيّ شيء سنبلة ؟ قال :
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٨٠ .
(١) التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٠ / ٣٠٥ .
(٢) كذا في الأصل بخط المصنف ، وكتب فوق ( علي ) : يحين بخط آخر .
(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٣ / ١١٣٤ .
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٣ / ١١٣٥ .
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤٠ .
(١) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، والجمع أقرحة . ( الصحاح ـ قرح ـ ١ : ٣٩٦ ) .