لو كان كلّ من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء .
أقول : هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة ، وفي الحمل دون الأَكل ، ويحتمل الكراهة .
[ ٢٣٥٥٨ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ (١) وغير ذلك من الثمر ، أيحلّ له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحبه (٢) أو أمره القيم فليس له ، وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة تارة ، وعلى المنع من الحمل وإن جاز الأَكل في الحال تارة لما مرّ (٣) .
[ ٢٣٥٥٩ ] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل منها شيئاً .
[ ٢٣٥٦٠ ] ٩ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) بإسناده السابق في أحاديث حصّة الإِمام من الخمس (١) عن محمّد بن جعفر الأَسدي فيما ورد عليه من محمّد
__________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٢ / ٣٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٠ / ٣٠٧ .
(١) المباطخ : جمع مبطخة ، وهي مزرعة البطيخ . ( الصحاح ـ بطخ ـ ١ : ٤١٩ ) .
(٢) في الاستبصار : صاحب الثمرة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب
(٣) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب .
٨ ـ الفقيه ٣ : ١١٠ / ٤٦٤ .
٩ ـ كمال الدين : ٥٢١ / ٤٩ .
(١) سبق في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال .