ابن عثمان العمروي في جواب مسائله عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ وأما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمرّ به المارّ فيتناول منه ويأكله هل يحلّ له ذلك ؟ فإنّه يحلّ له أكله ويحرم عليه حمله .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله (٢) .
[ ٢٣٥٦١ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) أنّه سُئل عمّا يأكل الناس من الفاكهة والرطب ممّا هو لهم حلال ؟ فقال : لا يأكل أحد إلّا من ضرورة ، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يُبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كلّ أحد .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (١) ، ويأتي (٢) .
[ ٢٣٥٦٣ ] ١١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمّد عليهما السلام من مسائل داود الصرمي قال : سألته عن رجل دخل بستاناً أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال : نعم .
[ ٢٣٥٦٣ ] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
(٢) الاحتجاج : ٤٨٠ .
١٠ ـ قرب الإِسناد : ٣٩ .
(١) مضىٰ في أحاديث هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديثين ١١ ، ١٢ من هذا الباب .
١١ ـ مستطرفات السرائر : ٦٧ / ٨ .
١٢ ـ المحاسن : ٥٢٨ / ٧٦٦ .