[٢٨١٣٣] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن جعفر أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق السنّة : يطلّقها تطليقة ـ يعني : على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ـ ثمَّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية .
قال : وقال أبو بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وهو قول الله عزّ وجلّ : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (١) التطليقة الثانية (٢) : التسريح بإحسان .
[٢٨١٣٤] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( ابن أبي نجران ) (١) ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق السنّة ، فقال : طلاق السنّة ، إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته ، يدعها إن كان قد دخل بها حتّى تحيض ثمّ تطهر ، فإذا طهرت طلّقها واحدة بشهادة شاهدين ، ثمّ يتركها حتّى تعتدَّ ثلاثة قروء ، فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة (٢) ، وكان زوجها خاطباً من الخطّاب ، إن شاءت تزوَّجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فان تزوَّجها بمهر جديد كانت عنده
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٦٤ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٥ / ٨٢ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٩ .
(٢) في نسخة : الثالثة « هامش المخطوط » .
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٦ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : ابن أبي عمير « هامش المخطوط » وكذلك في الاستبصار .
(٢) في تفسير القمي زيادة : وحلت للأزواج « هامش المخطوط » .