على اثنتين باقيتين ، وقد مضت الواحدة ، فان هو طلّقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثمَّ تركها حتّى تمضي أقراؤها ، فاذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين ، وملكت أمرها ، وحلّت للأزواج ، وكان زوجها خاطباً من الخطّاب ، إن شاءت تزوَّجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فان هو تزوَّجها تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت معة بواحدة باقية ، وقد مضت ثنتان ، فان أراد أن يطلّقها طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت ، أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ، ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) وكذا كلّ ما قبله .
ورواه عليُّ ابن إبراهيم في (تفسيره) : عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس رفعه ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (٤) .
[٢٨١٣٥] ٤ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم جميعاً ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق السنّة ، كيف يطلّق الرجل امرأته ؟ قال : يطلّقها في [ طهر ] (١) قبل عدَّتها من غير جماع بشهود ، فان طلّقها واحدة ، ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان ، فإن طلّقها الثانية ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها فقد بانت منه ، وإن هو أشهد على
___________________
(٣) التهذيب ٨ : ٢٧ / ٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٨ / ٩٥٩ .
(٤) تفسير القمي ١ : ٧٤ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٦٧ / ٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .