رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة ، فان طلّقها الثالثة فقد بانت منه ، ولا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، وهي ترث ، وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين .
[٢٨١٣٦] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن ابن بكير ، وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به في كتابه ، والذي سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يخلّي الرجل عن المرأة ، فإذا حاضت وطهرت من محيضها ، أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحقُّ برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ، وكلّ طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق .
[٢٨١٣٧] ٦ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق السنّة : إذا طهرت المرأة فليطلّقها مكانها واحدة في غير جماع ، يشهد على طلاقها ، وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة .
أقول : المراد بالسنّة هنا : المعنى الأعم الشامل لطلاق العدّة ، لا الأخصّ المقابل له .
[٢٨١٣٨] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها في قبل عدَّتها بغير جماع ، فانّه إذا طلّقها واحدة ، ثمَّ تركها حتّى يخلو أجلها ، إن شاء أن يخطب مع الخطّاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة ، فان طلّقها الثانية أيضاً ، فشاء أن يخطبها مع الخطّاب إن كان
___________________
٥ ـ الكافي ٦ : ٦٨ / ٧ .
٦ ـ الكافى ٦ : ٦٨ / ٨ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٦٩ / ٩ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٩ / ٣٧٦ .