تزوّجها الأوّل ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سبحان الله يهدم الثلاث ، ولا يهدم واحدة .
[٢٨١٨٠] ٤ ـ وعنه ، عن البرقيِّ ، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ ، عن رفاعة بن موسى ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثمّ يتزوّجها آخر ، فيطلّقها على السنّة فتبين منه ، ثمّ يتزوّجها الأوّل ، على كم هي عنده ؟ قال : على غير شيء ، ثمّ قال : يا رفاعة ! كيف ؟ إذا طلّقها ثلاثاً ، ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين ؟! .
[٢٨١٨١] ٥ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقتين للعدّة ثمّ تزوّجت متعة ، هل تحلُّ لزوجها الأوّل بعد ذلك ؟ قال : لا حتّى تزوّج بتاتاً .
[٢٨١٨٢] ٦ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ، ثمَّ تركها حتّى مضت عدَّتها ، فتزوّجت زوجاً غيره ثمّ مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل ؟ قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) .
أقول : يأتي الوجه فيه ، وفي أمثاله (٢) .
___________________
٤ ـ التهذيب ٨ : ٣١ / ٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٢ / ٩٦٧ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ١٢ / ٢٧٨ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٣ / ١٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٦٧ .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٣١ / ٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ / ٩٦٨ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ١٣ / ٢٨١ .
(١) الكافي ٥ : ٤٢٦ / ٥ .
(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب .