[٢٨١٨٣] ٧ ـ وعنه ، عن عليِّ بن أحمد ، عن عبدالله بن محمّد ، قال : قلت له : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته على الكتاب والسنّة ، فتبين منه بواحدة ، وتتزوّج زوجاً غيره ، فيموت عنها ، أو يطلّقها ، فترجع إلى زوجها الأوّل ، أنّها تكون عنده على تطليقتين ، وواحدة قد مضت ، فكتب ( عليه السلام ) : صدقوا .
ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن مهزيار ، قال : كتب عبدالله بن محمّد إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) . وزاد :
[٢٨١٨٤] ٨ ـ وروى بعضهم : أنّها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وأنّ تلك التي طلّقت ليست بشيء ؛ لأنّها قد تزوّجت زوجاً غيره ، فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه : لا .
[٢٨١٨٥] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة طلّقها زوجها واحدة أو اثنتين ، ثمّ تركها حتّى تمضي عدّتها ، فتزوّجها غيره ، فيموت أو يطلّقها ، فتزوّجها الأوّل ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق .
وعنه ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[٢٨١٨٦] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في الرجل يطلّق
___________________
٧ ـ التهذيب ٨ : ٣٢ / ٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ / ٩٧٢ .
(١) الكافي ٥ : ٤٢٦ / ٦ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ / ٦ .
٩ ـ التهذيب ٨ : ٣٢ / ٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ / ٩٦٩ .
(١) التهذيب ٨ : ٣٢ / ٩٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ / ٩٧٠
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٣٢ / ٩٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ / ٩٧١ .