امرأته تطليقة (١) ، ثمّ يتزوّجها بعد زوج : إنّها عنده على ما بقي من طلاقها .
قال الشيخ : هذه الروايات تحتمل وجهين :
أحدهما : أنّه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها ، أو كان تزوّج متعة ، أو لم يكن بالغاً ؛ لما يأتي (٢) .
والثاني : أن تكون محمولة على التقيّة ؛ لأنّه مذهب عمر ، واستدلَّ بما مرّ (٣) .
[٢٨١٨٧] ١١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة ، ثمّ نكحت بعده رجلاً غيره ، ثمّ طلّقها ، فنكحت زوجها الأوّل ؟ قال : هي عنده على تطليقة .
[٢٨١٨٨] ١٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : هي عنده على ثلاث .
[٢٨١٨٩] ١٣ ـ وعن فضالة ، والقاسم ـ جميعاً ـ عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلّقة تبين ، ثمّ تزوّج زوجاً غيره ؟ قال : انهدم الطلاق .
[٢٨١٩٠] ١٤ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير (١) ، عن أبي
___________________
(١) في نسخة زيادة : واحدة « هامش المخطوط » .
(٢) يأتي في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب .
(٣) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب .
١١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٢ / ٢٧٩ .
١٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٣ / ٢٨٢ .
١٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٣ / ٢٨٣ .
١٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٤ / ٢٨٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : حريز .