عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : الطلاق لغير السنة باطل .
أقول : المراد بالسنة المعنى الأعمّ أي الموافق للشرع أعمّ من طلاق السنّة والعدّة وغيرهما .
[٢٧٩٠٠] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : الطلاق على غير السنة باطل .
[٢٧٩٠١] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من طلّق لغير السنة ردّ إلى الكتاب (١) وإن رغم أنفه .
[٢٧٩٠٢] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطلاق إذا لم يطلّق للعدّة فقال : يردُّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
أقول : الظاهر أنّ المراد بالعدّة هنا عدّة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه ، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي (١) .
[٢٧٩٠٣] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّما الطلاق الذي
___________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٤ .
(١) في نسخة : كتاب الله « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
٦ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٥ .
(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب .
٧ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .