أمر الله عزّ وجلّ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا حديث الحلبيِّ .
[٢٧٩٠٤] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : كلّ شيء خالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلا في عدّة .
[٢٧٩٠٥] ٩ ـ وعن محمّد بن جعفر أبي العباس ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طلّقها زوجها لغير السنة وقلنا : إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد ، فقال : ليس بشيء .
[٢٧٩٠٦] ١٠ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في (العلل) : عن أحمد بن الحسن القطّان عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم ( بن عبدالله ) (١) بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميِّ قال : قال أبوعبدالله (عليه السلام) : لايقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لأنّه حدّ من حدود الله عزّ وجلّ ، يقول : ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (٢) ويقول : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (٣) ويقول : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٤) وأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ردّ طلاق عبدالله بن عمر لأنّه كان على خلاف الكتاب والسنّة .
___________________
(١) التهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٦ .
٨ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٩ ـ الكافي ٦ : ٥٩ / ٨ .
١٠ ـ علل الشرائع ٢ : ٥٠٦ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) الطلاق ٦٥ : ١ .
(٣) الطلاق ٦٥ : ٢ .
(٤) الطلاق ٦٥ : ١ .