( عليه السلام ) ، قال : قال عليُّ ( عليه السلام ) : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدَّة .
أقول : المراد بالعدَّة هنا : عدَّة الطهر ، أي : لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز ، بل ينتظر الطهر .
[٢٨٦٠٠] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الأَمر إلينا لم نجز طلاقاً إلّا للعدّة .
أقول : هذا يدلُّ على أنَّ ما تضمّن أنَّ الخلع طلاق ورد من باب التقيّة ، وكذا ما يأتي(١) ، كما قاله الشيخ وغيره(٢) .
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه(٣) .
[٢٨٦٠١] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا قالت(١) ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خاطباً من الخطّاب .
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٩ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٢ و ٩٦ / ٣٢٦ ، وأورد صدره في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب .
(٢) راجع التهذيب ٨ : ٩٧ / ذيل ٣٢٨ و ٩٨ / ذيل ٣٣٠ .
(٣) الكافي ٦ : ١٤١ / ٥ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٠ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : فعلت .