وقال ابن أبي عقيل منّا : تجب على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة (١) ـ ونحوه قال عبد الله بن عمر وأنس بن مالك ، وأبو هريرة ، والأوزاعي ، وأبو ثور فإنّهم قالوا : تجب على من كان يؤوي الليل (٢) (٣). وهو قريب ممّا قال ـ لعموم الأمر.
ولقول الباقر عليهالسلام : « الجمعة واجبة على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة » (٤).
والمشهور عندنا : الأول ، للمشقّة ، ولأنّ شغل النهار بالسعي إليها والرجوع إلى أهله يوجب القصر ، ويلحقه بالمسافرين ، فيكون مسقطا للجمعة.
وقال الشافعي : كلّ من كان من أهل المصر وجبت عليه الجمعة فيه ، سواء سمع النداء أو لا ، وسواء اتّسعت أقطاره وتعدّدت محالّه أو لا.
وأمّا الخارج عن المصر من أهل القرى ، فإن لم يسمعوا النداء ، وكانوا أقلّ من أربعين ، لم تجب عليهم الجمعة ، وإن بلغوا أربعين وكانوا مستوطنين في القرية ، وجبت عليهم الجمعة سواء سمعوا النداء أو لا ، وهم بالخيار بين الصلاة في قريتهم ، والحضور إلى المصر لإقامة الجمعة معهم.
وإن كانوا أقلّ من أربعين وسمعوا النداء ، وجب عليهم الحضور ـ وبه قال عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وإسحاق (٥) ـ لقوله عليه
__________________
(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٠٥.
(٢) كذا ، وفي المصادر : تجب على من أواه الليل إلى أهله.
(٣) المجموع ٤ : ٤٨٨ ، المغني ٢ : ٢١٤ ـ ٢١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ١٤٦ ، عمدة القارئ ٦ : ١٩٨.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦٢١.
(٥) المجموع ٤ : ٤٨٨ ، المحلى ٥ : ٥٥ ـ ٥٦.