الصادقين فيما رميتها به من الفجور. ثمّ يقول في المرّة الخامسة : لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا.
وهذا لعان الرجل ، وبه سقط حدّ القذف عنه ، وحصلت الفرقة بينهما ـ فرقة فسخ عندنا وعند الشافعي ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» ، وبتفريق الحاكم فرقة طلاق عند أبي حنيفة ـ ونفي الولد عنه. وثبت حدّ الزنا على المرأة إلّا بالشهادة ، لقوله : (وَيَدْرَؤُا) ويسقط (عَنْهَا الْعَذابَ) أي : حدّ الزنا (أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) بأن تقول أربع مرّات مرّة بعد اخرى : أشهد بالله أنّه لمن الكاذبين فيما رماني به.
(وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) في ذلك. ورفع الخامسة بالابتداء ، وما بعدها الخبر. أو بالعطف على «أن تشهد». ونصبها حفص عطفا على «أربع».
وقرأ نافع : أن غضب الله ، بتخفيف النون ، وكسر الضاد ، وفتح الباء ، ورفع الهاء من اسم الله تعالى. والباقون : بتشديد النون ، ونصب الباء ، وفتح الضاد ، وجرّ الهاء.
وتخصيص الملاعنة بغضب الله للتغليظ عليها ، لأنّها هي أصل الفجور بإطماعها الرجل ، ولذلك كانت مقدّمة في آية الجلد كما مرّ.
وإذا وقع اللعان بينهما على النهج المذكور فرّق الحاكم بينهما ، ولا تحلّ له أبدا ، وكان عليها العدّة من وقت اللعان.
روي أن بعد نزول آية اللعان أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هلالا وخولة باللعان ، فلاعنها ، ففرّق بينهما.
(وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) جواب «لو لا» محذوف ، أي : لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة. وتركه دالّ على أمر عظيم بحيث لا يكتنه. وشرائط اللعان والأحكام المتفرّعة عليه مذكورة في كتب الفقه.