خلافا في أن ذلك يجزئه إلا ما نقل عن بعضهم (١) أنّ ذلك لا يجزىء. وهذا مذهب أهل الظّاهر.
فإن قيل : هذه زيادة خرجت عن اللّفظ المتعبّد به.
قلنا : ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحلّ ، وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح.
قوله عزوجل : (وَأَرْجُلَكُمْ).
قرأ نافع ، وابن عامر ، والكسائيّ ، وحفص عن عاصم (٢) «أرجلكم» نصبا ، وباقي السبعة «وأرجلكم» جرّا.
والحسن بن أبي الحسن (٣) «وأرجلكم» رفعا.
فأمّا قراءة النّصب ففيها تخريجان :
أحدهما : أنها معطوفة على «أيديكم» ، فإن حكمها الغسل كالأوجه والأيدي. كأنه قيل: واغسلوا أرجلكم ، إلا أن هذا التّخريج أفسده بعضهم ؛ بأنّه (٤) يلزم منه الفصل بين المتعاطفين بجملة [غير](٥) اعتراضية ؛ لأنها منشئة حكما جديدا ، فليس [فيها](٦) تأكيد للأول (٧).
وقال ابن عصفور ـ وقد ذكر الفصل بين المتعاطفين ـ : وأقبح ما يكون ذلك بالجمل ، فدل [قوله](٨) على أنه لا يجوز تخريج الآية على ذلك.
وقال أبو البقاء (٩) عكس هذا ، فقال : هو معطوف على الوجوه ، ثم قال : وذلك جائز في العربيّة بلا خلاف.
وجعل السنّة الواردة بغسل الرّجلين مقوية لهذا التخريج ، فليس بشيء.
فإنّ لقائل أن يقول : يجوز أن يكون النّصب على محل المجرور [وكان حكمها المسح ، ولكنه نسخ ذلك بالسّنّة ، وهو قول مشهور العلماء.
والثاني : أنه منصوب عطفا على قبله](١٠) كما تقدم تقريره قبل ذلك.
وأمّا قراءة الجرّ ففيها أربعة تخاريج :
__________________
(١) نسب هذا لفخر الإسلام الشاشي عن أبي العباس بن القاص. ينظر : القرطبي ٦ / ٦٠.
(٢) ينظر : السبعة ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، والحجة ٣ / ٢١٤ ، وحجة القراءات ٢٢١ ، والعنوان ٨٧ ، وإعراب القراءات ١ / ٢٤٣ ، وشرح شعلة ٣٤٨ ، وشرح الطيبة ٤ / ٢٢٦ ، وإتحاف ١ / ٥٣٠.
(٣) ينظر : البحر المحيط ٣ / ٤٥٢ ، والدر المصون ٢ / ٤٩٣.
(٤) في أ : لأنه.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في أ.
(٧) في أ : للأولى.
(٨) سقط في أ.
(٩) ينظر : الإملاء ١ / ٢٠٨.
(١٠) سقط في أ.