ويدلّ عليه (١) ما دلّ على أنّ الشخص وماله ـ الذي منه مال ابنه ـ لأبيه ، وما دلّ (٢) على أنّ الولد ووالده لجدّه.
ولو فقد (٣) الأب وبقي الجدّ ،
______________________________________________________
(١) أي : ويدلّ على أنّ الجدّ ـ وإن علا ـ يشارك الأب في الحكم ما دلّ .. إلخ. وهذا إشارة إلى الطائفة الاولى ، وهي رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «فقلت لهم : فكيف يكون هذا هو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟» فإنّه عليهالسلام استظهر من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنت ومالك لأبيك» أمرين :
أحدهما : كون مال الولد للوالد.
وثانيهما : كون نفس الإنسان وما بيده من المال ملكا لوالده ، أي لجدّ المولّى عليه.
وكذا يقال بالنسبة إلى أب الجدّ ، فإنّ جدّ الصغير وما بيده من أموال نفسه وولده وحفيده كلّها لأب الجدّ. ولو كان جدّ الجدّ حيّا كانت له الولاية على أب الجدّ وأولاده.
(٢) معطوف على «ما دلّ» وهذا إشارة إلى الطائفة الثانية ، وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام المعلّلة بأنّ «الجارية وأباها للجدّ». فكذا يقال بمقتضى معمّميّة التعليل : إنّ الجدّ وولده وبنت ولده يكونون لأب الجدّ ، وهكذا بالنسبة إلى جدّ الجدّ.
وعلى هذا فلو هوى أب الجارية أن يزوّجها من رجل ، وهوى جدّ جدّها تزويجها من رجل آخر لم يكن عبرة بقول الأب. هذا في النكاح. وتثبت الولاية على الأموال بالفحوى ، كما تقدم في (ص ١٠٤).
لو فقد الأب وبقي الجدّ الأدنى والأعلى
(٣) هذا فرع رابع ممّا يتعلق بولاية الأب والجدّ ، وهو حكم ولاية الأجداد عند فقد الأب ، كما إذا كان لزيد ولد وأب وجدّ ـ وهو والد أبيه ـ ومات زيد ، فهل تكون ولاية ولد زيد لوالد زيد الذي هو جدّ الولد ، أم لوالد والد زيد ، الذي هو جدّ زيد؟ فيه قولان ، قال السيد المجاهد : «وهل الأجداد في مرتبة واحدة ، فكلّهم أولياء بالاستقلال ، أولا؟ بل الأقرب إلى الأب يمنع الأبعد. صرّح بالثاني في جامع المقاصد والمسالك