فهل أبوه وجدّه [أو جدّه (١)] يقوم مقامه (٢) في المشاركة أو يخصّ هو (٣) بالولاية؟ قولان : من (٤) ظاهر أنّ الولد ووالده لجدّه ، وهو المحكيّ عن ظاهر جماعة ،
______________________________________________________
والكفاية. ويظهر الأوّل من إطلاق الشرائع والنافع والتبصرة والإرشاد والتحرير والقواعد والتذكرة والدروس واللمعة وكنز العرفان والروضة والرياض» (١).
ومورد كلامه قدسسره وإن كان تزاحم الأجداد من دون تعرّض لموت الأب ، إلّا أنّ المقصود بيان من يقدّم قوله من الأجداد ، ولا فرق فيه بين وجود الأب وفقده بعد ثبوت أولوية الجدّ من الأب.
(١) اختلفت النسخ في عطف الجدّ على الأب بالواو ، وب «أو» ففي النسخة المصححة المعتمد عليها العطف ب «أو» ويكون مقصود المصنف قدسسره بيان أنّ أب المفقود تثبت له الولاية بالأصالة على ما تقدّم من كون الجدّ كالأب وليّا على الصغير ، ولكن هل تختص الولاية به؟ لفرض فقد الأب فيستقل بالتصرف ، أم يشاركه غيره ، وهذا الغير إمّا أب الجدّ وإمّا جدّ الجدّ.
وعلى هذا فالأنسب بسياق العبارة إرجاع ضميري «أبوه ، جدّه» إلى «الجدّ» ليكون الغرض تحديد من يشارك جدّ الطفل. ولو أرجعنا الضميرين إلى الأب المفقود لزم كون أحد المشاركين هو أب الأب ، من دون ذكر للمشارك ، مع أنّ أب الأب ـ وهو جدّ الطفل ـ له شركة في الولاية لو لم يختصّ بها. وعليك بالتأمل في العبارة.
(٢) أي : مقام الأب المفقود.
(٣) أي : أب المفقود ـ أعني به جدّ الصغير ـ يختصّ بالولاية.
(٤) هذا دليل ولاية أبي الميت وجدّه على الطفل ، وحاصله : أنّ مقتضى ما دلّ على أنّ «الولد ووالده لجدّه» هو كون ولاية الطفل لأبي الميت وجدّه ، كما حكي عن جماعة.
قال في الجواهر : «لكن قد يظهر من خبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام أولوية
__________________
(١) المناهل ، ص ١٠٥ ، وهو المراد من الحاكي في قول الماتن : «المحكي عن جماعة».