.................................................................................................
__________________
حفظ ماليّة مال الصغير عادلة على الولي ، وهو الأب. وهذا هو الضابط والمعيار في جواز تصرفه في مال الطفل ، فلا خصوصية في الموارد.
وثانيا : أنّه لا وجه للحمل على الحاجة أوّلا ، لكونه خلاف الظاهر ، بل السؤال عن حكم العنوان الأوّلي دون الثانوي الاضطراري.
وبعبارة أخرى : وقع السؤال عن جواز وطئها بالعنوان الأوّلي.
وثانيا : أنّه لا دليل على كون حاجته مجوّزة للتقويم المزبور.
هذا كله مضافا إلى : أنّه بعد تسليم الأخصية لا مانع من التعدّي عن مورده بالأولوية ، لأهمية البضع من المال. فالتمسك بنصوص تقويم الأب جارية الابن على نفسه لإثبات ولاية الأب على الطفل في محلّه ، هذا.
وأما في الطائفة الثانية ـ وهي أخبار الوصية ـ فبعدم دلالتها على جواز تصرف الوصي في مال كان للصغير في حال حياة الأب ـ كإرثه من أمّه ، لأنّها إنّما تدل على جواز تصرفه في مال يملكه الطفل من تركة أبيه ، هذا.
لكن فيه : أنّ ظاهر قول السائل : «وبمال لهم» هو التوصيف الفعلي ، وكون الظرف مستقرّا ، يعني : وبمال ثابت لهم ، لا بمال يحصل لهم بموت أبيه. فتدلّ هذه الطائفة على جواز تصرف الوصي في مال الطفل في حال حياة الموصى ، لا بعد موته حتى يقال : إنّ تصرف الوصي في مال الطفل هو تصرف الوصي بالتسبيب.
وأمّا الطائفة الثالثة ـ وهي أخبار التجارة بماله ـ فبما مرّ في الطائفة الثانية من عدم دلالتها على التجارة بمال الطفل زمان حياة أبيه ، وإنّما تدل على جواز التجارة بماله بعد موت أبيه ، وهذا تصرف من أبيه ، للوصية الموجبة لاتصال تصرفات حياته بتصرفاته بعد موته.
لكن قد عرفت ما فيه.
وأمّا الطائفة الرابعة ـ التي لا بدّ من البحث في مفادها حتى يتضح صحة الاستدلال بها على ثبوت ولاية الأب والجد على الطفل وعدم ثبوتها ـ فهي على صنفين :
أحدهما : ما يدلّ على حلية مال الولد للوالد مثل معتبرة محمّد بن مسلم عن