.................................................................................................
__________________
الصادق عليهالسلام ، قال : «سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال : يأكل منه ما شاء بغير سرف. وقال في كتاب على عليهالسلام : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ..» (١) الحديث ، وغير ذلك من الروايات.
وثانيهما : ما يدل على : أنّ مال الولد للوالد بدون ذكر الولد ، كرواية يسار ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أيحجّ الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم. قلت : يحجّ حجة الإسلام وينفق منه؟ قال : نعم بالمعروف. ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه ، إنّ مال الولد للوالد» (٢).
أو مع ذكر الولد ، كما في النبوي المعروف في رجل استعدى أباه : «أنت ومالك لأبيك» وقد وقع في جملة من الأخبار (٣).
أمّا الصّنف الأوّل فالظاهر أنّه ليس في مقام إثبات الولاية للأب على ابنه ، بل سيق لبيان جواز أخذ الأب مقدار نفقته من مال ولده ، لأنّه مع فقره ممّن تجب نفقته على الولد الغني. فهو أجنبي عن مسألة ولاية الأب عليه.
وأمّا الصّنف الثاني فلا بد من التكلم فيه حتى يظهر حقيقة الحال ، فنقول وبه نستعين : إنّ اللام في نفسها في «لأبيك» تصلح للملك والولاية والسلطنة على الانتفاع بالولد وبماله ، لكن لا يمكن إرادة الملك منها هنا ، إذ المفروض حرّية الولد وعدم صيرورته ملكا لأحد. وكذا ماله المضاف إليه ، فإنّه لا يعقل كون مال واحد في زمان واحد مضافا بهذه الإضافة بنحو الاستقلال إلى شخصين.
وحمل اللّام على الولاية ينافيه ورود «لأبيك» تارة في خصوص الولد الكبير ، لعدم ولاية الأب على ولده الكبير ولا على ماله شرعا قطعا ، وإخراج المورد قبيح. واخرى في
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١٩٥ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ١ ونحوه الحديث : ٢.
(٢) المصدر ، الحديث : ٤.
(٣) المصدر ، ص ١٩٧ ، الحديث ٨ و ٩.