.................................................................................................
__________________
الأعم منه ومن الصغير.
وحمل اللام على السلطنة على الانتفاع به وبماله لا يثبت الولاية ، وينافيه تقويم الجارية على نفسه بمعنى بيعها من نفسه ، لأنّ مجرد الانتفاع بالولد وماله لا يوجب سلطنته على بيع ماله ، بل صحة بيعه منوطة بولايته ، إذ يعتبر في المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالكين أو مأذونين من الشارع ، كالأب والجد والفقيه الجامع للشرائط.
ولأجل الإشكال على حمل اللام على المعاني المذكورة التجأ بعض إلى حمل اللام على معنى يناسب جميع الموارد من الولد الكبير الرشيد ، ووجوب الإعطاء على الولد مقدار حاجة الوالد ، وعدم حبس الأب بإتلافه مال الولد وإن كان كبيرا ، وولاية الأب على جميع التصرفات الراجعة إلى الولد وماله إذا كان صغيرا. وذلك المعنى المناسب هو جعل اللام للتعليل ، والغرض منه الإشارة إلى كون الولد موهوبا للأب ، وأنّ الأب من معدّات تكوّن الولد ووجوده ، فللأب دخل إعدادي في تكوين الولد.
فكلّ ما للولد ـ كنفسه ـ من آثار وجود الأب وتكوّن الولد من الأب ، وكونه من آثار وجوده يوجب ترتب آثار شرعية عليه ، من جواز الانتفاع بماله إذا كان فقيرا ، ومن عدم جواز حبسه بإتلاف ماله ولده وإن كان كبيرا ، ومن ولايته على جميع التصرفات الراجعة إلى ولده وماله إذا كان صغيرا.
كما يدلّ عليه مكاتبة محمّد بن سنان : «انّ الرضا عليهالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه ـ وليس ذلك للولد ـ لأنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزوجل (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) ، مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا ، والمنسوب إليه والمدعوّ له ، لقوله عزوجل (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ). ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنت ومالك لأبيك. وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئا إلّا بإذنه أو بإذن الأب. ولأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها» (١).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١٩٧ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ٩.