.................................................................................................
__________________
ولو نوقش في هذا المعنى لكلمة اللام «بأنّ الحمل على أمر تكويني إخبار عن أمر خارجي ، لا إنشاء حكم شرعي كما هو وظيفة الشارع» فغايته أنّه يصير هذا الكلام مجملا ، وهو لا يقدح في الاستدلال بسائر جمل الروايات الظاهرة في الولاية المشتملة على «أنت ومالك لأبيك».
مضافا إلى : ما تقدم في الطائفة الاولى والثانية من إنّها ظاهرة في ثبوت الولاية للأب ، فلا ينبغي الإشكال في ثبوت الولاية للأب على ولده الصغير.
ثم إن هنا أمور ينبغي التنبيه عليها :
التنبيه الأوّل : أنّه هل يعتبر العدالة في ولاية الأب على التصرف في مال الطفل أم لا؟ المنسوب إلى المشهور العدم ، لوجوه :
الأوّل : الأصل. وقد تقدم أنّ الأصل يقتضي اعتبار العدالة ، اقتصارا في مخالفة الأصل على القدر المتيقن ، وهو كون الولي عادلا.
وقد يقرر الأصل بوجوه :
منها : أنّ الأصل عدم تعلق الجعل الشرعي بقيد الولاية المجعولة شرعا قطعا. نظير الشك في جعل قيد في المركّبات الارتباطية كالصلاة ، فكما يجري الأصل هناك ، فكذلك هنا.
وفيه : أنّ أصالة عدم تعلق الجعل الشرعي بقيد الولاية لا يثبت كون الأب وليّا مطلقا وإن لم يكن عادلا إلّا على القول بالأصل المثبت.
إلّا أن يقال : إنّ إثبات شرط للمركّب أو نفيه عنه بالبراءة ليس مثبتا ، كاستصحاب الطهارة ، فإنّ من يستصحبها يصير واجدا للشرط ، وأثره جواز الصلاة مع هذه الطهارة المستصحبة. وليس عنوان «المتطهّر» موضوعا للحكم حتى يقال : إنّه لا يثبت باستصحاب الطهارة إلّا على القول بالأصل المثبت.