.................................................................................................
______________________________________________________
ولا مفرّ منه ، إمّا عقلا ، أو عاد من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه ، وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به. أو شرعا من جهة ورود أمر به ، أو إجماع ، أو نفي ضرر أو إضرار ولم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة ، ولا لغير معيّن ـ أي واحد ـ لا بعينه بل علم لابديّة الإتيان به أو الإذن فيه ، ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه فهو وظيفة الفقيه ، وله التصرف فيه والإتيان به» (١).
ثم استدلّ على ثبوت المنصب الأوّل للفقيه بالإجماع الذي نصّ به كثير من الأصحاب ، بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات. وبالتصريح به في الأخبار من كونه وارث الأنبياء أو أمين الرسل .. وغيرهما ممّا سيذكره المصنّف عنه.
ووافقه صاحب العناوين قدسسره في أصل الدعوى ، اعتمادا على الإجماع وعلى بعض النصوص التي استند إليها في العوائد ، وسيأتي ذكرها في المتن وإن ناقش في جملة منها بقصور الدلالة.
واستظهر صاحب العناوين هذه الولاية العامة من كلمات الأصحاب بالتتبّع في أبواب متفرقة ، لا بأس بالإشارة إلى جملة منها ، كدفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل بعد الوصول إلى بلده إلى الحاكم.
ووجوب دفع الزكاة ابتداء أو بعد الطلب إليه.
وولايته في مال الامام عليهالسلام.
وتوقف إخراج الودعي الحقوق على إذنه.
وتوقف حلف الغريم على إذنه.
وولايته في أداء دين الممتنع من ماله.
وفي القبض في الوقف على جهات عامّة.
وفي بيع الوقف حيث يجوز ولا وليّ له.
وفي بيع الرهن المتسارع إليه الفساد بإذنه.
وفي إجبار الوصيّين على الاجتماع.
وفي ضمّ المعين إلى الوصي العاجز.
__________________
(١) عوائد الأيام ، ص ٥٣٦.