مثل (١) «أنّ (٢) العلماء ورثة الأنبياء ، وأنّ الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما ولكن أورثوا أحاديث من أحاديثهم (*) ،
______________________________________________________
وفي فرض المهر لمفوّضة البضع ، وغيرها من الفروع. فراجع (١).
وإن كان قدسسره قد جمع فيها بين ولاية الفقيه بمعنى استقلاله في التصرف وبين توقف تصدّي الغير على إذنه ، وكان ينبغي الفرق بين المقامين ، فراجع العوائد والعناوين متأمّلا فيهما.
(١) بيان ل «ما» وحاصله : أنّه لا عموم في البين يثبت الولاية بمعناه الأوّل بنحو الضابط الكلي إلّا ما يتخيل من أخبار واردة في شأن العلماء ، استدل بها بعض على ولاية الفقيه ، وقد نقل المصنف قدسسره جملة من تلك الأخبار.
(٢) وهو ما رواه في الكافي وأمالي الصدوق بأسانيد عديدة عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة ، وأنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به ، وأنّه يستغفر لطالب العلم من في السماء» إلى أن قال : «وأنّ العلماء ورثة الأنبياء ، أنّ الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما ، ولكن ورثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر».
تقريب الاستدلال به هو : أنّ قاعدة الإرث تقتضي انتقال كل ما للمورّث من مال
__________________
(*) لا يخفى أنّ إطلاق الوراثة وإن كان مقتضيا لانتقال جميع ما للمورّث إلى الوارث ، إلّا أنّ الإطلاق هنا غير مراد قطعا ، للتصريح بأنّ الموروث ليس هو الدينار والدرهم ، بل ميراث الأنبياء هو العلم ، فلا يدلّ هذا الحديث على ثبوت شيء من الولاية بمعنييها للفقيه أصلا.
وليس عدم دلالته على ولاية الفقيه لأجل إرادة الأئمة عليهمالسلام من العلماء ، وذلك لما في نفس الحديث من «أنّ الملائكة لتضع أجنحتها ..» فإنّ هذه الجملة وما بعدها قرينة قطعية على عدم إرادة الأئمة الأطهار عليهمالسلام من العلماء. وتبيّن أيضا المراد من الوراثة ، وأنّها هي العلم دون غيره من الولاية على الأنفس والأموال التي هي مورد البحث.
__________________
(١) العناوين ، ج ٢ ، ص ٥٦٢ و ٥٦٣.