فمن أخذ بشيء منها أخذ بحظّ وافر» (١).
و «أنّ (١) العلماء أمناء الرسل».
______________________________________________________
أو حقّ أو غيرهما إلى الوارث. فالولاية المطلقة التي هي للأنبياء تنتقل الى العلماء الّذين هم ورثتهم هذا.
لكن فيه : أنّ الحديث يبيّن موضوع الوارثة وهو خصوص العلم ، فلا إطلاق في الوراثة حتى يشمل الولاية ، فهو أجنبيّ عن ثبوت الولاية في الأنفس والأموال.
(١) معطوف على قوله : «ان العلماء ورثة الأنبياء» ولم أجد في عدة من كتب الأخبار رواية باللفظ المذكور في المتن ، وإن روي ذلك في بعض كتب العامة.
ولعلّ المصنف قدسسره جمع بين روايتين أوردهما الفاضل النراقي ، إحداهما : رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : «العلماء أمناء» (٢).
والأخرى رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل : يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا؟ قال : اتّباع السلطان ، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم» (٣).
تقريب الاستدلال به : أنّ الأمين هو الحافظ لما أودع عنده ، والودائع التي أودعت عند العلماء من الرّعية هو جميع الشؤون المتعلقة بالرّعية ، فالعلماء أمناء على جميع أمورهم وحفظ مصالحهم ودفع مفاسدهم ، والولاية من أعظم تلك الشؤون ، هذا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٥٣ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٢ ، لكن الموجود في الوسائل عن الكافي : «وذاك أن الأنبياء» نعم ورد في رواية القداح عن الصادق عن رسول الله أنه قال : «وأن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورّثوا .. دينارا ولا درهما ، ولكن ورّثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر» البحار ، ج ١ ، ص ١٦٤ ، الباب ٢ من أبواب العلم وآدابه ، فراجع. واقتصر الفاضل في العوائد على الجملة الاولى وهي : «العلماء ورثة الأنبياء ..» والظاهر أنّ المصنف جمع بين الروايتين ، فلاحظ.
(٢) أصول الكافي ، ج ١ ، ص ٣٣ باب صفة العلم وفصله وفضل العلماء ، ح ٥.
(٣) المصدر ، ص ٤٦ ، باب المستأكل بعلمه والمباهي به ، ح ٥ ، ورواه في مستدرك الوسائل عن نوادر الراوندي ، فراجع ، ج ١٣ ، ص ١٢٤ ، الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٨.