وقوله (١) صلىاللهعليهوآلهوسلم ثلاثا : «اللهم ارحم خلفائي. قيل : ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال : الّذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنّتي» (١).
وقوله (٢) عليهالسلام في مقبولة ابن حنظلة : «قد جعلته عليكم حاكما» (٢).
______________________________________________________
الأنبياء عليهمالسلام ، فجميع ما جاؤوا به من عند الله تعالى ثابت لأعلم الناس. فدعوى ظهور هذا الكلام في ثبوت الولاية قريبة جدّا.
لكن فيه : أنّه راجع إلى ولاية الأئمة عليهمالسلام لا الفقيه ، لأنّ أعلم الناس بما جاء به الأنبياء عليهمالسلام ليس إلّا الأئمة الأطهار «عليهم صلوات الله الملك الغفار». فينبغي أنّ يعدّ هذا من أدلة ولايتهم عليهمالسلام لا ولاية الفقيه.
(١) تقريب الاستدلال به : أنّ الخلافة وإن كانت من الكلّيّات المشكّكة ، إلّا أنّ مقتضى إطلاقها وعدم تقييدها بشأن خاص ـ كالقضاء بين الناس في قطع الدعاوي والخصومات ـ هو ثبوت الولاية المطلقة الشرعية التي كانت للنبي الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم لخلفائه عليهمالسلام. والمراد بالخليفة كان واضحا ، ولذا لم يسأل الراوي عن مفهومها ، وسأل عن أوصاف الخليفة وعلائمها.
فلا يرد عليه : «أنّه في مقام بيان أنّ الخلفاء هم الرواة ، وليس في مقام بيان ما فيه الخلافة ، فيؤخذ القدر المتيقن وهو تبليغ الأحكام ونقل الأحاديث». وذلك لما عرفت من وضوح معنى الخليفة عرفا. وأمّا توصيفهم بأنّهم يروون حديثي فلأجل إخراج العلماء الّذين لا يستندون في علمهم إلى أحاديثهم عليهمالسلام ، بل يستندون إلى الأقيسة والاستحسانات.
وبالجملة : فدلالة هذا الحديث على ولاية الفقيه مطلقا إلّا ما خرج لا بأس بها ، والله العالم.
(٢) هذا أيضا معطوف على «أنّ العلماء» والاستدلال بالمقبولة على ولاية الفقيه منوط بعدم إرادة القاضي من الحاكم ، وإلّا كان مساوقا لقوله عليهالسلام : «قاضيا» في مشهورة أبي خديجة. ومن المعلوم إطلاق الحاكم على القاضي كثيرا ، كما يظهر من الوسائل في كتاب القضاء ، ومن تفسير الحكّام في الآية الشريفة (وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ) بما في
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ١٠٠ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، ح ٧.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٩٨ ـ ٩٩ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، ح ١.