لا كونهم (١) كالنبيّ والأئمّة «صلوات الله عليهم» في كونهم أولى الناس في أموالهم. فلو (٢) طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلّف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعا.
نعم (٣) لو ثبت شرعا اشتراط صحّة أدائهما بدفعه إلى الفقيه
______________________________________________________
وحاصله : أنّ المستفاد منها ـ بعد ملاحظتها سياقا أو صدرا أو ذيلا ـ هو الجزم بأنّ تلك الروايات في مقام بيان وظيفة الفقهاء من حيث تبليغهم للأحكام الشرعية ، وعدم كونها في مقام بيان أنّ الفقهاء كالنبي والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام في كونهم أولى الناس بأنفسهم وأموالهم كما هو المطلوب من ولاية الفقيه.
أمّا ما يدلّ سياقا من تلك الروايات على كون وظيفة الفقهاء تبليغ الأحكام الشرعية ـ ولا يدلّ على ولاية الفقيه ـ فهو كرواية الكافي وأمالي الصدوق عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من سلك طريقا يطلب فيه علما .. إلخ» فإنّ سياقه يشهد بأنّ المراد به العلماء المبلّغون للأحكام الشرعية ، دون الأئمة عليهمالسلام. ونظيره غيره.
وإمّا ما يدلّ على ذلك صدرا فهو كالتوقيع ومقبولة ابن حنظلة ومشهورة أبي خديجة.
وأمّا ما يدلّ عليه ذيلا فهو ما ورد في تعيين ما ورثه العلماء من الأنبياء من العلم ، لا الدرهم والدينار.
(١) عطف على «بيان» أي : لا في مقام كونهم .. إلخ.
(٢) هذا متفرع على كون وظيفة الفقهاء تبليغ الأحكام الشرعية فقط ، وعدم ولايتهم ، لأنّ وجوب الدفع إلى الفقيه ـ مع طلبه الخمس والزكاة ممّن وجبا عليه ـ منوط بدليل آخر كالولاية ، غير الدليل الأوّلي الدال على وجوبهما على المكلف ، بل مقتضى إطلاق وجوبهما عليه هو اعتبار المباشرة ، إلّا إذا قام الدليل على عدم اعتبارها.
(٣) استدراك على قوله : «فلا دليل» وحاصله : أنّه يمكن أن يكون وجوب الدفع إلى الفقيه من جهة أخرى غير ولاية الفقيه ، وهي فتوى الفقيه باشتراط صحة أدائهما بالدفع الى الفقيه ، فإنّه حينئذ يجب على المكلف اتباعه إن كان أعلم بناء على وجوب تقليد الأعلم ، فإنّه يجب تقليده ابتداء ، أو يجب تقليده بعد الاختيار ، كما إذا تعدّد الفقهاء ولم يثبت أعلمية أحدهم ، أو ثبتت ولكن لم يثبت وجوب تقليد الأعلم ، فإنّه بعد الاختيار يجب تقليده تعيينا ، بناء على كون التخيير ابتدائيا لا استمراريا.