مطلقا (١) أو بعد (٢) المطالبة ، وأفتى بذلك الفقيه ، وجب (٣) اتّباعه إن كان ممّن يتعيّن تقليده ابتداء أو بعد الاختيار (٤) ، فيخرج (٥) عن محلّ الكلام (٦).
هذا ، مع (٧) أنّه لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار ، وجب حملها على إرادة
______________________________________________________
(١) يعني : سواء طلب الفقيه ، أم لا ، فاشتراط صحة أدائهما بالدفع الى الفقيه مطلق ، ولا يتوقف على طلبه.
(٢) يعني : أو كان اشتراط صحة أدائهما بالدفع الى الفقيه بعد المطالبة.
(٣) جواب الشرط في قوله : «لو ثبت».
(٤) قد عرفت المراد بهما فلا نعيد.
(٥) أي : فيخرج اشتراط صحة أدائهما ـ بدفعه الى الفقيه ـ عن محل الكلام.
(٦) إذ محلّ الكلام هو ثبوت الولاية للمجتهد حتى يجب دفع الخمس والزكاة إليه مطلقا سواء طلبهما الفقيه أم لا ، وسواء قلّده المكلف أم لا.
ولعلّ الأولى بسوق العبارة أن يقال : «أو بعد الاختيار ، لكنه خارج عن محل الكلام».
(٧) هذا وجه آخر لعدم استفادة كون الفقهاء كالنبي والأئمة «صلوات الله عليهم أجمعين». ومحصل هذا الوجه مع الغضّ عن الوجه الأوّل ـ من أنّ تلك الروايات تدل بملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها على أنّها في مقام بيان وظيفة الفقهاء من حيث الأحكام الشرعية ـ هو : أنّه لو فرض دلالة الأخبار المذكورة على كون الفقهاء كالنبي والأئمة الطاهرين «عليهم الصلاة والسلام» في عموم الآثار ، وأنّهم كالمعصومين حتى في الولاية على الأنفس والأموال ، وجب حمل تلك الأخبار على خلاف ظاهرها ، وهو أظهر الآثار أعنى وظيفته صلىاللهعليهوآلهوسلم من حيث الرسالة والتبليغ ، إذ لو لم تحمل على هذا الأثر الخاص لزم تخصيص أكثر أفراد العام ، وهو الولاية على الأموال والأنفس ، لوضوح عدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم إلّا في موارد قليلة كالتصرف في أموال القصّر. وهذا المحذور يوجب صرف الكلام عن هذا الظهور ، وحمله على إرادة الأثر الأظهر وهو تبليغ الأحكام ، لأنّه يناسب الرسالة.